الشيخ محمد آصف المحسني

55

معجم الأحاديث المعتبرة

دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون ديناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان فكّت ففيها ثلاثة اجزاءِ من دية الكسر ثلاثون ديناراً . وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرّجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نفوذها رُبُعُ دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . « 1 » 11 - دية القدم والأصابع والخصيتين والا درة والحدبة وغير ذلك [ 3403 / 1 ] التهذيب : عن الكتاب المذكور : وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً « 2 » وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً . ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبْهَام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر اْلإِبْهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار « 3 » وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراوثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير .

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 303 - 306 . ( 2 ) . وفي الكافي بعده : وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار وفي ناقبة . . . ج 7 / 340 . ( 3 ) . وفي الكافي : الأصابع والقصب التي في القدم والإبهام ، دية الإبهام ثلث دية الرِّجل ثلاثمائة وثلاثون ديناراًوثلث دينار ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم .