الشيخ محمد آصف المحسني
53
معجم الأحاديث المعتبرة
والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، فان انثنى أحد الكتفين مع شِقَّ الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظَهْر خمسة وعشرون ديناراً ، فان إعْتَرَى الرجل من ذلك صَعَرٌ « 1 » لا يستطيع أن يلتفتَ فديته خمسمائة دينار . وان كُسِرَ الصُلْب فَجُبِر على غير عَثَمَ ولا عيب فديته مائة دينار ، فان عَثَمَ فديته ألف دينار . وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسرمنها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ودية صدعه إثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك . وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان نُقِبَ من الجانبين كليهما بِرَمْيَةٍ أو طَعْنَةٍ وَقَعَتْ في الصِّفَاق « 2 » فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . « 3 » 9 - دية كسر الصلب [ 3401 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ( التهذيب ) عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلايستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية . « 4 » [ 0 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( حماد - كا ) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الرجل يكسر ظهره ؟ قال : فيه الدية كاملة وفي
--> ( 1 ) . الصعر : هو ان يثنى عنقه فيصير في ناحية . ( 2 ) . الصفاق : ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كلّه . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 354 - 355 وجامع الأحاديث : 31 / 412 - 413 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 312 ، التهذيب : 10 / 348 وجامع الأحاديث : 31 / 473 .