الشيخ محمد آصف المحسني

480

معجم الأحاديث المعتبرة

برأسه ايماء وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ . « 1 » [ 4743 / 5 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرّم اللَّه إلّا وقدحرّم لمن اضطرّ اليه . « 2 » [ 4744 / 6 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( ورواه أيضاً : ) عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض قال ( فقال ) : يسجد على الأرض أو على مِرْوَحَة ( المروحة ) أو على سواك يرفعه ( و ) هو أفضل من الايماء إنّما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه وإنّا لم‌نعبد غير اللَّه قطّ فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود . « 3 » ورواه في الفقيه عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض كيف يسجد فقال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه اليه ( و - خ ) هو أفضل ( وذكر مثله إلّاأنّه قال : فاسجدوا على المِرْوَحة وعلى السواك وعلى عود ) . [ 4745 / 7 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مُستلقيا كذلك تصلّي فرخص في ذلك وقال : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . « 4 » أقول : المستفاد من استناد الامام في حكمه إلى الآية انها تغيير الحكم الوضعي أيضاً فينفي وجوب الإعادة والقضاء . [ 4746 / 8 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع ( فينتزع - فقيه ) الماء منها فَيسْتَلْقِي على ظهره الأيّام

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 410 وجامع الأحاديث : 5 / 286 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 177 وجامع الأحاديث : 5 / 278 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 177 و 2 / 311 . الفقيه : 1 / 236 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 410 وجامع الأحاديث : 5 / 290 .