الشيخ محمد آصف المحسني

48

معجم الأحاديث المعتبرة

ديناراً وجعل الأسنان سواء ( والأسنان كلّها سواء - كا ) وكان قبل ذلك « 1 » يجعل ( يقضي - كا ) في الثنية خمسين ( خمسون - كا ) ديناراً وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين ديناراً وفي النَّابِ ثلاثين ديناراً وفي الضِّرْسِ خمسة وعشرين ديناراً فإذا اسوَّدتِ السِّنُّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون ديناراً وإن تَصَدَّعَتْ ( إنصدعت - كا ) ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ، وإن سقطت بعدُ وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا . « 2 » [ 3393 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الأَسْنان كلّها سواء في كلّ سن خمسمأة درهم « 3 » . ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد . [ 3394 / 3 ] وبالاسناد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها . « 4 » ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد وفي الفقيه عن ابن محبوب . [ 3395 / 4 ] الفقيه : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان التي يُقْسَمُ عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سِنّاً ستة عشر في مواخير الفَمِ واثنى عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كُسِرَ حتى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك ستتمائة دينار ، ودية كل سِنٍّ من المواخير إذا كُسِرَ حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراًفيكون ذلك أربعمأة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له . « 5 » أقول : وعلاج التعارض بينه بين ما سبق ، في الفقه .

--> ( 1 ) . قيل في تفسيره : انه عليه السلام قبل خلافته يجعل تفاوتا بين الأسنان في الدية تقية من السلطة الحاكمة . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 300 والكافي : 7 / 333 وبين المتنين اختلافات لفظية أُخرى . ( 3 ) . الكافي : 7 / 333 والتهذيب : 10 / 255 والاستبصار : 4 / 289 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 334 ، الفقيه : 4 / 102 والتهذيب : 10 / 255 . ( 5 ) . الفقيه : 4 / 103 وجامع الأحاديث : 31 / 445 .