الشيخ محمد آصف المحسني
458
معجم الأحاديث المعتبرة
( 19 ) حكم الأذان قبل الوقت [ 4700 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس وأمّا السنة مع الفجر ، فإنّ ذلك لينفع الجيران ( يعني - خ ) قبل الفجر . « 1 » [ 4701 / 2 ] وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : أن لنا مؤذّناً يؤذّن بليل ، فقال أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وامّا السنّة فإنه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّاالركعتان . « 2 » ( 20 ) جواز الاعتماد على المؤذّن المواظب على الوقت [ 4702 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء ( شيئا ) مواظبة على الوقت . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ذريح . ولكن في النسخة المحققة من الفقيه الرواية مرسلة . ( 21 ) أذان غير البالغ وغير العارف [ 4703 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف فان علم الأذان فأذّن به وأن لميكن عارفا لميجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به . وسُئِلَ عن الرجل يؤذّن ( به ) ويقيم ليصلّي وحده فيجىء رجل فيقول له نصلّي جماعة فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 53 وجامع الأحاديث : 5 / 183 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 284 والفقيه : 1 / 189 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 304 والتهذيب : 2 / 277 .