الشيخ محمد آصف المحسني

447

معجم الأحاديث المعتبرة

عن الرّجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم . « 1 » ( 7 ) حكم الاكتفاء بأذان الغير [ 4651 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبداللَّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص ( هو - خ ) من أذانه ، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم‌يحتلم . « 2 » ويدل عليه معتبرة أبي بصير في الباب السابق . [ 4652 / 2 ] الفقيه : عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئِلَ عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له ( أ ) نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ولكن يؤذن ويقيم . « 3 » ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار . [ 4653 / 3 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أذّن خلف من قرأت خلفه . أقول ومن الظاهر أن مورده مورد الخبر الآتي . ثم المراد بأبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم والد علي ظاهرا . [ 4654 / 4 ] الكافي : عن الحسين بن محمّد الأشعري عن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا دخل الرّجل المسجد وهو لا يَأْتَمُّ بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان ، فخشي إن هو أَذَّنَ وأقام أن يركع ، فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا اله إلّااللَّه وليدخل في الصلاة « 4 » ورواه في التهذيب عن عليّ بن مهزيار . أقول : قال الصدوق قدس سره أنه يقال لمعاذ بن كثير معاذ بن مسلم والنجاشي وثق معاذ بن

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 167 وجامع الأحاديث : 5 / 120 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 280 وجامع الأحاديث : 5 / 118 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 258 والتهذيب : 3 / 282 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 306 ، التهذيب : 2 / 281 .