الشيخ محمد آصف المحسني

412

معجم الأحاديث المعتبرة

حتى يسجد . « 1 » أقول : مناسبة العلة ( فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ) بما قبلها لاتفهم فان البحث في المصلّية والحائض لاتصلي والحق أن سند الصدوق إلى جميل وحده - كما مرّ - غير معلوم الاعتبار . [ 4523 / 12 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أقوم أصلّي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال : لا بأس إنّما سميت بكة لأنها تُبَكُّ فيها الرجال والنساء . « 2 » ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى وفضالة عن معاوية ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 4524 / 13 ] العلل : حدّثنا محمّدبن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنه يُبَكُّ فيها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ( و - خ ) معك ولا بأس بذلك ( و - خ ) إنّما يكره في سائر البلدان . « 3 » أقول : الجملة الأخيرة ظاهرة في إرادة حالة صلاة الرجل لظهور عدم كراهة في صلاة المرأة بقرب الرجل غير المصلّي ، والأقوى الحاق المشاهد المشرفة وكل محل مزدحم بمكة ، وقوله « إنّما يكره » ربما يشعر أو يقرب من الظهور في أن المنع في الروايات المتقدمة على سبيل التنزه دون الحرمة تكليفاً أو وضعاً وإن نسلم عدم ظهور الكراهة اللغوية في الكراهة الأصولية فان الأولى تجامع الحرمة ايضاً . [ 4525 / 14 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل ( تواصل - صا ) الرجل في المحمل فيصليان جميعاً فقال : لا ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة . « 4 » [ 4526 / 15 ] التهذيب : في ثلاثة مواضع عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 159 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 526 ، التهذيب : 5 / 451 وجامع الأحاديث : 4 / 494 . ( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 397 - 398 وجامع الأحاديث : 4 / 494 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 231 ، الاستبصار : 1 / 399 وجامع الأحاديث : 4 / 494 .