الشيخ محمد آصف المحسني

410

معجم الأحاديث المعتبرة

11 - حكم الرجل والمرأة في الصلاة من جهة التقدم والتأخّر [ 4514 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن السندي بن محمّد البزّاز عن أبان بن عثمان عن عبداللَّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي قال : فقال : لا ، إلّاأن تتقدم ( تقدم ) هي أو أنت ولا بأس أن تصلي وهي بحذائك جالسة أو قائمة . « 1 » [ 4515 / 2 ] وعنه عن محمّدبن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبداللَّه القمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة ( نائمة - خ كا ) جنب على فراشها ( على جنب فراشها - خ ل ) فقال : إن كانت قاعدة فلا تضره وان كانت تصلّي فلا . « 2 » ورواه الكليني في الكافي عن محمّدبن يحيى عن محمّدبن الحسين عن جعفر بن بشير وفي نسخة منه : جنبته . [ 4516 / 3 ] الفقيه : وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطّي أو قدر عظم الذراع ( ذراع ) فصاعداً فلا بأس ( ان - خ ) صلّت بحذاه وحدها . « 3 » [ 4517 / 4 ] وعن معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام من الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وَحْدَها وهو وحده لا بأس . « 4 » [ 4518 / 5 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تصلّي إلى جنب الرّجل قريبا منه ؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس . « 5 » [ 4519 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزواية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر . « 6 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 231 وجامع الأحاديث : 4 / 489 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 231 ، الكافي : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 4 / 489 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 159 وجامع الأحاديث : 4 / 490 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . الكافي : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 4 / 489 . ( 6 ) . التهذيب : 2 / 230 ، الاستبصار : 1 / 398 ، الكافي : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 4 / 491 .