الشيخ محمد آصف المحسني
407
معجم الأحاديث المعتبرة
والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . « 1 » ورواه الكليني عن محمّد عن العمركي عن علي بن جعفر بتفاوت ما ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني ، وفي الاستبصار عن محمّدبن يحيى . [ 0 / 5 ] اكمال الدين : باسناده المتقدم عن محمّد بن أحمد الشيباني والدقاق والمؤدب والوراق جميعا عن الأسدي في الباب ( 31 ) من أبواب مواقيت الصلاة عن صاحب الزمان - عجّل اللَّه تعالى فرجه - : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنّار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته ؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ فانّه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران . « 2 » أقول : يظهر من متن هذه الرواية هنا وفيما سبق أن بعض ما نهي عنه لم ينه عنه دائما وتعبدا بل لأجل أمور كانت في تلك الأعصار وبزوالها لا يبقى موضوع للنهي ، وهذا باب واسع ينبغي توجه أهل الاستنباط اليه . ثم الظاهر سقوط جملة : ( فأجاب أو كتب عليه السلام بعد قوله : قبلك ، أو غيرها . [ 4508 / 6 ] الفقيه : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مِشْجَبٌ وعليه ثياب ، فقال : لا بأس ، وسأله عن الرجل يصلّي وأمامه ثُوْمٌ أو بَصَلٌ قال : لا بأس وسأله عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة « 3 » النابتة ( اليابسة خ ل ) قال : إذا ( ان - خ ل ) الصق جبهته على الأرض فلا بأس وسأله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل ، وهو يصيب أرضاً جدداً ، قال : لا بأس ، وعن الرّجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . « 4 » [ 4509 / 7 ] الفقيه : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يصلّي وأمامه شيء من الطير ، قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة وفيها حملها قال : لا بأس به . وعن الرّجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس به وعن الرجل يصلّي
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 162 ، الكافي : 3 / 391 ، التهذيب : 27 / 225 الاستبصار : 1 / 396 وجامع الأحاديث : 4 / 479 . ( 2 ) . كمال الدين : 2 / 521 وجامع الأحاديث : 4 / 480 . ( 3 ) . جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 161 وجامع الأحاديث : 4 / 481 .