الشيخ محمد آصف المحسني

387

معجم الأحاديث المعتبرة

تهذيبه في الموضعين وفي الاستبصار بالأسانيد الصحاح عن ابن محبوب ورواه الصدوق في الفقيه باسناده عن زياد بن سوقة . [ 4430 / 2 ] التهذيبان : عن محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن الحسين عن محمّدبن يحيى عن غياث ( ابن إبراهيم - يب ) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : لايصلّ الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . « 1 » [ 4431 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : لاتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك وقال : لايصلّي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . « 2 » هذا وما قبله حديث واحد . 12 - حكم الإتزار والتوشح فوق القميص وغير ذلك [ 4432 / 1 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلّي ولا تَتَّزِرُ بازار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنه من زِيّ الجاهلية . « 3 » ورواه في التهذيبين عن الكليني لكن في التهذيب عنه عن عدة من أصحابنا . وليس فيهما : « وأنت تصلي » إلى قوله « فوق القميص » . [ 4433 / 2 ] التهذيبان : عن سعد عن محمّدبن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السلام : أَشُدُّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال : لا بأس به . « 4 » [ 4434 / 3 ] وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد إتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي . « 5 » ورواه الصدوق بسنده عن موسى بن عمر بن بزيع والسند معتبر .

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 357 ، الاستبصار : 1 / 392 وجامع الأحاديث : 4 / 409 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 326 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 395 والتهذيب : 2 / 214 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 214 ، الاستبصار : 1 / 388 وجامع الأحاديث : 4 / 411 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 215 ، الاستبصار : 1 / 388 وجامع الأحاديث : 4 / 411 والفقيه : 1 / 166 .