الشيخ محمد آصف المحسني

379

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4398 / 4 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن يقطين عن أخيه الحسين عن ( أبيه - صا ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء ( و - صا ) السّمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس ( بذلك - يب ) . « 1 » أقول : وحملهما الشيخ رحمه الله على التقية لمكان ذكر الثعالب . [ 4399 / 4 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن محمّد بن زياد عن الرّيان ابن الصّلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبههما والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه الا بالثعالب . « 2 » أقول : محمّد بن زياد أن كان ابن أبي عمير أو محمّد بن الحسن بن زياد العطار فهو ثقة والا فهو مجهول . 3 - صحة الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الانسان وأظفاره [ 4400 / 1 ] التهذيب : عن محمّدبن علي بن محبوب عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل ( غير - خ ) أن يَنْفُضَه ويُلْقِيه عنه ؟ فوقع عليه السلام : يجوز . « 3 » [ 4401 / 2 ] الفقيه : عن علي بن الريان عن أبي الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن يَنْفُضَهُ من ثوبه فقال : لا بأس . « 4 » 4 - صحة الصلاة في الخزّ وجواز لبسه . [ 4402 / 1 ] التهذيب : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه . « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 211 ، الاستبصار : 1 / 385 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 369 وجامع الأحاديث : 4 / 372 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 367 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 172 وجامع الأحاديث : 4 / 374 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 212 وجامع الأحاديث : 4 / 375 .