الشيخ محمد آصف المحسني

372

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب الستر 1 - وجوب الستر وكفاية ثوب واحد وبعض احكامه [ 4374 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد وفي قباء طاق أو في قباء مَحْشُوٍّ وليس عليه إزار فقال عليه السلام : إذا كان عليه قميص صفيق ( سفيق - خ ل ) أوقباء ليس بطويل الْفُرَج فلا بأس به والثوب الواحد يتوشّح به وسراويل ، كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلا . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد أوقباء طاق اوقباء مشحوّ وليس عليه إزار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئاً ولو حبلا . « 2 » [ 4375 / 2 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّدبن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال عليه السلام : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلّي في الدِّرْع والمقنعة إذا كان الدِّرْع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا قلت : رحمك اللَّه الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع . « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 393 وجامع الأحاديث : 4 / 346 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 216 وجامع الأحاديث : 4 / 346 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 394 والتهذيب : 2 / 217 .