الشيخ محمد آصف المحسني

346

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4281 / 6 ] التهذيبان : الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّدبن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا إنّي أخاف أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل ، وأنت في رخصة إلى نصف اللّيل وهو غسق اللّيل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رَقَدَ عن الصلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه . « 1 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ محمّدبن زياد هو محمّدبن الحسن بن زياد العطار كما هو الأظهر . 14 - جواز تقديم العشاء على الشفق سيما في السفر والعلة [ 4282 / 1 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب عبداللَّه بن الصلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عطيّة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : ( فقالا - ظ ) لا بأس به . « 2 » [ 4283 / 2 ] التهذيب : بهذالاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيداللَّه وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك قلنا : وأي شيء الشفق فقال : الحمرة . « 3 » [ 4284 / 3 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن علي الحلبي عن عبيداللَّه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بان يجعل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 261 وجامع الأحاديث : 4 / 249 والاستبصار : 1 / 273 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 34 ، الاستبصار : 1 / 271 وجامع الأحاديث : 4 / 256 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 34 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 35 وجامع الأحاديث : 4 / 257 .