الشيخ محمد آصف المحسني
334
معجم الأحاديث المعتبرة
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللَّه عنهم وزاد : وهذا أول وقت العصر إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر . « 1 » أقول : سند الصدوق إلى ابن مسلم وفضيل ضعيف ولا سند له إلى بريد ، نعم سنده إلى بكير وزرارة معتبر ، فان فرضنا أن الصدوق نقل عن محمّد بن مسلم وزرارة وبكير والفضيل عن كل بطريقه فالمتن معتبر وان فرضنا أنه نقل بسند وطريق واحد عن هؤلاء فلا نحكم باعتبار المتن للتردد بين المعتبر وهكذا في تمام نظائر هذا السند . [ 4234 / 3 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام من وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس - صا ) « 2 » . ورواه أيضاً في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفي التهذيب عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبداللَّه بن مسكان . [ 4235 / 4 ] وعنه عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّافي السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت ( الشمس - صا ) . « 3 » [ 4236 / 5 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام عند الزوال فقلت : بأبي ( أنت - خ ) وأمّي وقت العصر ؟ فقال : وقت ما تستقيل إبلك فقلت : إذا كنت في غير سفر فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر . « 4 » وفي نسخ أخرى ، « يستقبل » بدل « تستقيل » . 6 - تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين [ 0 / 1 ] مرّ في باب أحواله صلى الله عليه وآله وسلم في الباب 22 في صحيح بن سنان « وكان جداره قبل
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 140 ، التهذيب : 2 / 255 وجامع الأحاديث : 4 / 199 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 244 والاستبصار : 1 / 247 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 244 ، الاستبصار : 1 / 247 وجامع الأحاديث : 4 / 200 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 431 .