الشيخ محمد آصف المحسني

298

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الرواية وكذا مايليها تعارض ما سبق من روايتي داؤد بن سرحان والبزنطي وغيرهما وتنافي مفهوم جملة من الروايات الواردة في باب التيمم كما لا يخفى وتنافي أدلة نفي العسر والحرج والضرر فلابد من صرفها عن ظاهرها . « 1 » ولعلّ أحسن محاملها أنّ الغلمة غسلّوا الإمام عليه السلام بماء حار بل هو غير بعيد . [ 4127 / 8 ] التهذيبان : بهذا الاسناد ( عن الحسين بن سعيد - صا ) عن حماد عن حريز عن محمّدبن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه ( رجل - يب ) أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال : اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل . وذكر أبو عبداللَّه عليه السلام أنه إضطرّ إليه وهو مريض فأتوا به مسخنا ( ملتحفا ومسجيا - خ صا ) وقال : لابد من الغسل . « 2 » أقول : يرد عليه ما تقدم مضافاً إلى مخالفتها لما تقدّم ومنافاتها لصحيحة محمّدبن مسلم المتقدمة في الباب الرابع من هذه الأبواب على أنّ الرواية في نفسها مبهمة إذ كيف يغتسل بالماء الجامد حتى يؤمر بعمله ؟ ! وقد مرّ في الباب الرابع دلالة الرواية على عدم تحقق الغسل بالمسح . 8 - كراهة إتيان الرجل أهله إن لم يجد الماء [ 4128 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه . قال : قلت : طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا « 3 » إلى النساء قال : أن الشبق يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة قال : هو حلال قلت : فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا ذر رحمه الله سأله عن هذا فقال : ائت

--> ( 1 ) . وان أفتى به الشيخ المفيد بل هو الظاهر من الشيخ الطوسي في تهذيبه في فرض الاجناب دون الاحتلام ص 197 وص 198 ج 2 الطبعة الحديثة . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 198 والاستبصار : 1 / 163 . ( 3 ) . الشبق : الحرص على الجماع .