الشيخ محمد آصف المحسني

292

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب التيمم 1 - وجوب التيمم على من لم يجد الماء أولم يصلّ اليه أو خاف العطش [ 4107 / 1 ] الاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد - خ صا ) عن ابن سنان قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرّجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ فإذا وجد ماء ( الماء ) فليغتسل وقد اجزئته صلواته التي صلّى . « 1 » ورواه في التهذيبين بسند فيه حفيد أبان . ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه عليه السلام . [ 4108 / 2 ] الفقيه : سأل عبيداللَّه بن علي الحلبي أبا عبداللَّه عليه السلام . عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة . وعن الرّجل يمرّ بالركية وليس معه دلو قال : ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ( التراب - خ ) فليتيمم . . . . « 2 » ورواى في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيداللَّه الحلبي عنه عليه السلام نحوه . [ 4109 / 3 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبداللَّه بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف ( تغترف ) به فتيمم بالصعيد فان ربّ الماء ربّ الصّعيد ولا تقع في البئر ولاتفسد على القوم مائهم . ورواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان إلى آخره ورواه في التهذيبين عن الكليني . « 3 »

--> ( 1 ) . الاستبصار : 1 / 161 و 159 ، التهذيب : 1 / 193 و 197 والكافي : 3 / 63 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 105 وجامع الأحاديث : 3 / 69 والمحاسن : 2 / 372 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 149 و 185 ، الكافي : 3 / 65 وجامع الأحاديث : 3 / 70 .