الشيخ محمد آصف المحسني
274
معجم الأحاديث المعتبرة
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها الدّم ( دم الحيضة - صا ) في آخر أيّامها . فقال : إن أصاب زوجها شق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجُها إن شاء قَبْلَ أن تغتسل « 1 » . ورواه في الاستبصار عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمّدبن الزبير بسنده غير المعتبر إلى عليّ بن الحسن فللشيخ سندان إلى علي بن الحسن أحدهما معتبر وثانيهما غير معتبر ولا يضرّ عدم اعتباره باعتبار المتون بعد سنده الصحيح العام إليه . وكل من السندين مذكور في هذا الحديث المعتبر في التهذيب وغير المعتبر في الاستبصار . وتفصيل البحث في الطبعة الخامسة من كتابنا بحوث في علم الرجال . [ 4046 / 2 ] وبالاسناد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : المرأة ينقطع عنها دمّ الحيضة ( الحيض ) في آخر أيّامها قال : إن أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل أن تغتسل « 2 » ورواه الكليني في الكافي عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ورواه الشيخ أيضاً في تهذيبه عن الكليني وسبق ما دل عليه . [ 0 / 3 ] التهذيبان : عن علي بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن محمّدبن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائضترى الطّهر يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إليّ « 3 » . [ 4047 / 4 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى العطار عن معاوية بن الحكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل « 4 » . [ 4048 / 5 ] الكافي : محمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحائض تُناوِلَ الرجلَ الماء ؟ فقال :
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 166 ، الاستبصار : 1 / وجامع الأحاديث : 2 / 648 . ( 2 ) . التهذيب : ج 1 / 166 و 7 / 486 ، الكافي : 5 / 539 والجامع الأحاديث : 2 / 468 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 167 ، الاستبصار : 1 وجامع الأحاديث : 2 / 649 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 399 وجامع الأحاديث : 2 / 650 .