الشيخ محمد آصف المحسني

272

معجم الأحاديث المعتبرة

معه في الفراش . « 1 » وهل هذه الزيادة نقلت بنفس السند أو بسند أُخرى ؟ واللَّه اعلم . [ 0 / 3 ] التهذيبان : عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشاب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يَحِلّ لزوجها منها ؟ فقال : تلبس دِرْعاً ثم تضطجع معه . « 2 » تقدم ما يدّل عليه ويأتي ما يدل عليه وفي القرآن المجيد : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . ( 222 بقرة ) . [ 0 / 4 ] التهذيبان : عنه عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتى تطهر . « 3 » أقول : محمل الرواية اما الوطء أو الأرجحية حتى لا يقع الزوج والزوجة في حرام . [ 0 / 5 ] وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال تتزر بازار إلى الرّكبتين وتخرج ساقها ( قيهما ) وله ما فوق الإزار . « 4 » أقول : مرّ التردد في وثاقة الأحمر المذكور في السند . 18 - حكم الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض [ 4041 / 1 ] التهذيب : عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من أَتَى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به . « 5 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 54 والجامع 2 / 641 و 642 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 155 ، الاستبصار : 1 / 129 وجامع الأحاديث : 2 / 642 . ( 3 ) . المصادر السابقة . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 155 وجامع الأحاديث : 2 / 642 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 163 وجامع الأحاديث : 2 / 645 .