الشيخ محمد آصف المحسني
262
معجم الأحاديث المعتبرة
عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحُبْلى ترى الدم قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم ( بالدم - خ ) وهي حبلى . « 1 » [ 4008 / 5 ] التهذيبان : عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( الرضا - صا ) عليه السلام عن الحُبْلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام ( أ ) تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة . « 2 » [ 4009 / 6 ] وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن ( المرأة - صا ) الحُبْلى ترى الدم وهي حامل كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك إذا دام . « 3 » ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن . [ 4010 / 7 ] التهذيب : عنه عن فضالة عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحُبْلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم . قال : تلك الهِراقة إن كان دماً كثيراً فلا تُصَلِّيَنَّ وان كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين . « 4 » [ 4011 / 8 ] التهذيبان : بالاسناد عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة الحُبْلى ترى الدم اليوم و ( أو ) اليومين ؟ قال : ان كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ( تصل - صا ) ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . « 5 » [ 4012 / 9 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ امّ ولدي ترى الدّم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فان ذلك ليس من الرّحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وتصلّي تُصَلِّ - كا وإذا رأت الحامل الدّم قبل
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 386 ، الاستبصار : 1 / 139 وجامع الأحاديث : 2 / 606 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 386 ، الاستبصار : 1 / 139 وجامع الأحاديث : 2 / 606 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 139 التهذيب : 1 / 386 والكافي : 3 / 97 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 387 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 387 ، الاستبصار : 1 / 141 وجامع الأحاديث : 2 / 607 .