الشيخ محمد آصف المحسني
235
معجم الأحاديث المعتبرة
عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل عليها غسل قال : نعم ولا تُحَدِّثو هُنَّ فيتخذنه عِلَّةً . « 1 » ولم افهم معنى الجملة الأخيرة حتى مع فرض كونه نادراً بعد وجوب بيان الاحكام . مع أن الاتخاذ المذكور يجري في حق الذكور أيضا ولعلّه من زيادة بعض الرواة . [ 3938 / 3 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل . « 2 » أقول : ورواه الفقيه عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي ورواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 3939 / 4 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه والصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فَتُنْزِلُ عليها الغسل ؟ قال : نعم . « 3 » [ 3940 / 5 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف جُعِلَ على المرأة إذا رَأَتْ في النوم ان الرجل يُجامِعُها في فرجها الغسلُ ولم يُجْعَلْ عليها الغسلُ إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فَأَمْنَتْ ؟ قال : لأَنَّها رَأَتْ في منامها ان الرّجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن . « 4 » والرواية تضنمت ما ينافيه غيرها . إلّا ان يراد من الا مناء حركة المني في الداخل فقط ، ولابد من تقيد الفرض الأول في كلام الراوي والإمام عليه السلام بفرض الامناء ( امناء المرأة ) في النوم واقعاً وخارجا .
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 121 ، الاستبصار : 1 / 105 وجامع الأحاديث : 2 / 532 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 48 الفقيه : 1 / 48 والتهذيب : 1 / 123 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 124 وجامع الأحاديث : 2 / 524 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 122 ، الاستبصار : 1 / 106 وجامع الأحاديث : 2 / 532 .