الشيخ محمد آصف المحسني

233

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 3930 / 6 ] الفقيه : عن الحلبي : وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختانان فقد وجب الغسل وكان علي عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال : يجب عليه المهر والغسل . « 1 » [ 3931 / 7 ] التهذيب : عن الشيخ المفيد ( ره ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبداللَّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعلي عليه السلام : ما تقولون يا أبا الحسن فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار . « 2 » [ 3932 / 8 ] التهذيبان : عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن ( أبيه - صا ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل ( الغسل - يب ) قال : إذا وضع الخِتان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر . « 3 » واسقط جامعُ الأحاديث علي بن يقطين من السند والحديث التالي يدل على إثباته . [ 3933 / 9 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين ( الحسن - خ ) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن ( الحسين - خ ) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لايُفْضِي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل ، وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 47 وجامع الأحاديث : 2 / 525 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 119 وجامع الأحاديث : 2 / 525 والاستبصار : 1 / 109 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 119 والاستبصار : 1 / 109 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 46 وجامع الأحاديث : 2 / 526 - 527 .