الشيخ محمد آصف المحسني
230
معجم الأحاديث المعتبرة
والحيض والنفاس . [ 0 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ( عن أحدهما عليهما السلام كما في التهذيب بسند غير معتبر ) قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزءك غسل ذلك ، للجنابة والجمعة ( ذوالحجامة - خ كا ) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة . فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزئها عنك غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . « 1 » وفي جامع الأحاديث بعد نقل هذا الحديث : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن حريز ولم يذكره الوافي . أقول : الظاهر أنه السند الذي ذكره جامع الأحاديث عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الذي لم انقله لأَجْل جهالة علي بن السندي فان حفيد بن محبوب لا يصح له الرواية عن حريز بلحاظ الطبقة ، فهو اشتباه من صاحب الوسائل رحمهاللَّه . [ 0 / 3 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب ، أجزئها غسل واحد . « 2 » [ 0 / 4 ] التهذيبان : عنه عن عليبن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلًا واحداً « 3 » أقول : في وثاقة الأحمر تردّد وكلام واللَّه العالم . [ 0 / 5 ] التهذيبان : عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت أو
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 41 ، التهذيب : 1 / 107 وجامع الأحاديث : 2 / 508 و 509 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 395 وجامع الأحاديث : 510 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 395 والاستبصار : 1 / 147 .