الشيخ محمد آصف المحسني
226
معجم الأحاديث المعتبرة
عن سماعة قال : سألته عن الّذي يُجْزِي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسولاللَّه صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بِمُدٍّ وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ( أرطال - يب ) وكان المدقدر رطل وثلاث أَوَاق . « 1 » قال الشيخ في الاستبصار : قوله عليه السلام الصاع خمسة امداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لهذا القدر . أقول : المنصرف من أبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى وعليه ففي اعتبار السند بجهالة أبيه تردد أومنع ، إذ ما قيل في حقّه لا يثبت صدقه في رواياته . [ 3914 / 7 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزئه . « 2 » [ 3915 / 8 ] التهذيب : المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن غسل الجنابة فقال : أَفِضْ على رأسك ثلاث أَكُفٍّ وعن يمينك وعن يسارك إنّما يكفي مثل الدهن . « 3 » [ 3916 / 9 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مداً للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع ( به - يب خ ) وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفّاً أمامه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله ، فان خشي أن لا يكفيه غسل
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 136 وجامع الأحاديث : 2 / 494 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 21 ، التهذيب : 1 / 137 وجامع الأحاديث : 2 / 495 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 138 وجامع الأحاديث : 1 / 495 - 496 .