الشيخ محمد آصف المحسني

203

معجم الأحاديث المعتبرة

الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال : ان سال من ذَكَرك شيء من مَذْي أو ودي ( وذي - صا ) فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة ، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل . « 1 » ورواه بالتهذيب بهذا السند إلى الحسين بن سعيد . [ 3837 / 3 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي ( الذي - خ ) يسيل حتى يصيب الفَخِذَ فقال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فَخِذِه إنّه لم يَخْرُجْ من مَخْرَج المني إنّما هو بمنزلة النخامة . « 2 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم بالسند المذكور عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام . . . فسقط كلمة محمد بن مسلم عن السند . [ 3838 / 4 ] التهذيبان : الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المذي ينقض الوضوء قال : لا ولا يُغْسَلُ منه الثوبُ ولا الجسدُ ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط ( البصاق والنخامة - خ ) . « 3 » [ 3839 / 5 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( أبا عبداللَّه عليه السلام - خ ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد وإنمّا هو بمنزلة المخاط والبزاق . « 4 » ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم بتفاوت ما . [ 3840 / 6 ] التهذيبان : عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد وأيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ومن القُبْلَة ولا من مَسِّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل

--> ( 1 ) . الاستبصار : 1 / 94 ، التهذيب : 1 / 21 وجامع الأحاديث : 2 / 430 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 40 ، علل الشرائع : 1 / 296 وجامع الأحاديث : 2 / 431 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 17 وجامع الأحاديث : 2 / 431 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 40 ، علل الشرائع : 1 / 296 وجامع الأحاديث : 2 / 431 .