الشيخ محمد آصف المحسني
163
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : يظهر من الفقيه أنّ المروي عنه هو الباقر عليه السلام . [ 3706 / 4 ] الفقيه : باسناده عن عمر بن يزيد : سَئَلَ ابا عبداللَّه عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال : لم يُرَخَّصْ في الكنيف أَكثر من آية الكرسي ويحمداللَّه ( أو تحمداللَّه - خ ) أو آية الحمدللَّه ربّ العالمين . « 1 » 7 - وجوب الاستنجاء بالأحجار وغيره أو بالماء [ 3707 / 1 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار وبذلك جرت السنة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمّا البول فإنّه لا بدّمن غسله . « 2 » ورواه فيه أيضا عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ورواه في الاستبصار عن الحسين . [ 3708 / 2 ] وعنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعيد ( سعد - ظ ) بن عبداللَّه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ( و ) ان يمسح العِجَان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما . « 3 » والعجان : الأست . [ 3709 / 3 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الَّتمَسُّحِ بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار . « 4 » [ 3710 / 4 ] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 29 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 209 و 49 الاستبصار : 1 / 55 وجامع الأحاديث : 2 / 250 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 46 وجامع الأحاديث : 2 / 250 ( 4 ) . التهذيب : 1 / 209 .