الشيخ محمد آصف المحسني

127

معجم الأحاديث المعتبرة

الميتة إن الصوف ليس فيه روح . « 1 » أقول : أي دم ثم إنه إذا كان المراد بأبيه ، البرقي فلا بأس بالعمل بالخبر من باب الاحتياط وإذا كان الأشعري فيشكل الاعتماد عليه . [ 3589 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في بيضة خرجت مِنِ اسْتِ دجاجة ميتة فقال : ان كانت البيضة إكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها . « 2 » أقول : ظاهر الرواية الأولى بل الثانية على وجه طهارة اللبن وعدم تنجسه بملاقاة الميتة وتحقيقه في الفقه . 9 - طهارة الميتة ممّا لانفس له [ 3590 / 1 ] التهذيب : عن المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث طويل ، قال : سُئِلَ عن اْلخُنْفَسَاء والذَّباب والجَرَاد والَّنمْلَة وما أشبه ذلك تموت في البئر ( اللبن ) والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به . « 3 » ورواه في الاستبصار عن الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى . [ 3591 / 2 ] وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس به ، كُلْ . « 4 » أقول : تقدم في باب نجاسة الميتة قوله عليه السلام : « لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة » .

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 368 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 258 وجامع الأحاديث : 2 / 122 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 230 والاستبصار : 1 / 26 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 86 وجامع الأحاديث : 2 / 126 .