الشيخ محمد آصف المحسني
125
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : مقتضى الجمع العرفي هو حمل ما دلّ على الأمر بالغسل على الاستحباب فلا يثبت نجاسة الخمر والعمدة هو الرواية الأخيرة ورواية ابن بكير لكن يشكل الالتزام به لأَجْلِ الرواية الأولى على وجه ولقوة احتمال ورود ما دلّ على طهارته للتقية فالاحتياط واجب وأمّا المسكر الجامد فالأظهر طهارته . وهناك روايات منتشرة تتعلّق بحكم الخمر . 7 - نجاسة الميت والميتة ممّا له نفس سائلة [ 3583 / 1 ] التهذيبان : عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألت عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب . « 1 » أقول : يشكل اثبات نجاسة الميت بهذه الرواية أمّا اولًا فلعدم فرض الرطوبة في الملاقي أو الملاقَى . وأمّا ثانياً فان ظاهر العبارة هو الأمر بغسل الميّت دون الثوب وهذا شي غير مفهوم ولا يبعد وقوع التحريف في الرواية وان أصله : « ما أصاب من الثوب » فحذفت كلمة ( من ) الجارة . وللحديث صدر في الكافي قال : « سألته ( أي أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرّجل يمسّ الميّت أينبغي ان يغتسل منها ؟ قال : لا إنمّا ذلك من الانسان وحده قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » . فإذا فرضنا ان المراد بالميت في الذيل بقرينة الصدر هي الميتة ، يكون الحديث أجنبياً عن حكم ميّت الانسان . [ 3584 / 2 ] كتاب علي بن جعفر : عن أخيه عليه السلام : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله ( يغسل - يب ) قال : ليس عليه غسله فليصل ( وليصل - خ ) فيه ولا بأس . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر ، لكن في نسخة من الاستبصار :
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 276 ، الاستبصار : 1 / 192 والكافي : 3 / 161 . ( 2 ) . مسائل علي بن جعفر / 117 .