الشيخ محمد آصف المحسني
114
معجم الأحاديث المعتبرة
كان يقول : لا بَأْسَ بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضّأ منه . « 1 » أقول : اعتبار الرواية وأمثالها مبني على كون إسحاق هو الفطحي أو على اتحاده مع ابن حيان وفي المقام كلام واللَّه العالم . ثم إنّ سند الشيخ اليه في الفهرست معتبر ولا طريق له اليه في المشيخة ، ولم أعتمد على أمثال هذه الأسانيد المعتبرة في التهذيب والبحث فيه طويل ذكرناه في علم الرجال . 5 - سؤر الحائض والجنب [ 0 / 1 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل ( وضوء - صا ) الحائض ؟ قال : لا . « 2 » [ 0 / 2 ] وعنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : في الرّجل توضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . « 3 » أقول : سند الشيخ في الحديث إلى عليّ بن الحسن غير معتبر ولكن له سند عام معتبر إليه كما ذكرناه في ( بحوث في علم الرجال الطبعة الخامسة ) . وفي الحديث الأول يعقوب الأحمر وفي وثاقته وجهان . [ 0 / 3 ] وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن سؤر الحائض قال : توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل ان تدخلها الاناء وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً . « 4 » أقول : الذيل منقول عنها في بعض صحاح العامة وفيه كلام .
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 419 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 222 وجامع الأحاديث : 2 / 67 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 222 وجامع الأحاديث : 2 / 67 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 222 وجامع الأحاديث : 2 / 68 .