الشيخ محمد آصف المحسني

69

معجم الأحاديث المعتبرة

بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه « 1 » أقول : متعلق الحرمة في الأخير هو التصرف الشامل للإتلاف كالأكل إلا أن يدعى ان التشبيه يناسب الأكل والله العالم . رواه الحسين بن سعيد في كتاب الرفعة عن فضالة عن عبد الله بن بكير . والمصدر غير معتبر لكنه يصلح للتائيد . ورواه الصدوق في ثواب الأعمال بالسند الصحيح بحذف ذيله . « 2 » ثم السباب بكسر لأوّل وتخفيف الثاني مصدر كالفسوق . [ 1999 / 2 ] وعنهم عن أحمد عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ رجلًا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تَسُبُّوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم . « 3 » [ 2000 / 3 ] وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان قال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ، ما لم يعتذر إلى المظلوم « 4 » . وروى في باب السفه عن علي عن أبيه مثله وفي آخره : مالم يتعدّ المظلوم . « 5 » [ 2001 / 4 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما فإن وجدت مساغاً وإلّا رجعت على صاحبها . « 6 »

--> ( 1 ) . الكافي : 2 / 360 . ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 255 . ( 3 ) . الكافي : 2 / 360 . ( 4 ) . الكافي : 2 / 360 . ( 5 ) . الكافي : 2 / 322 . ( 6 ) . الكافي : 2 / 360 .