الشيخ محمد آصف المحسني

506

معجم الأحاديث المعتبرة

يقول الكليني بعده : تفسير ذلك : اذااصيب الرجل من هذه الاجزاء الستّة وقِيسَ ذلك فإن كان سُدُسَ بصره أو سَمْعهِ أو كلامِه أو غير ذلك حَلَفَ هو وَحْدَهُ وان كان ثُلُثَ بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة ( خمسة أسداس - يب خ ئل ) أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة ، وان كان بصره كُلَّه حلف هو وحلف معه خمسةُ نفر ، وكذلك القَسامة في الجروح كلّها ، ( كلّها في الجروح - خ ) فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضُوعفت عليه اْلأَيْمانَ ، فإن كان سُدُسَ بصره حلف مرّة واحدة ، وان كان الثلث حلف ( عليه - يب ) مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثُلُثَيْنِ حلف اربع مرات ، وان كان خمسةَ أسداس حلف خمس مرّات ، وان كان كُلَّه حلف ست مرّات ، ثم يعطي . « 1 » ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 362 - 363 ، التهذيب : 10 / 169 وجامع الأحاديث : 31 / 298 و 299 .