الشيخ محمد آصف المحسني

501

معجم الأحاديث المعتبرة

للامام فكذلك تكون ديته على اْلإِمام ويُصَلُّون عليه ويَدْفِنُونَه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين . « 1 » ورواه في التهذيب عن ابن محبوب . [ 3292 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمْرَةِ علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلًا فَوَدَى ديتَه إلى أهله من بيت مال المسلمين . « 2 » [ 3293 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما أَخْطَأَت ( به - كا ) القضاة في دَمٍ أو قطعٍ فعلى بيت مال المسلمين . « 3 » وفي التهذيب : في دِيَةٍ أو قَطْعٍ . [ 0 / 4 ] التهذيب : أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجُسُور أيضمن أهلُها شيئاً ؟ قال : لا . « 4 » أقول : اعتبار الرواية مبني على عطف ( وعن أبي بصير ) على كلمة ابن زرارة كما تؤيده جملة ( قالا سألناه ) لا أنّه من كلام الشيخ الطوسي بحيث يكون رواية مرسلة لأبي بصير ، إذ عليه تصبح الرواية المسندة غير حجة لجهالة حال ابن زرارة والمراد ان من مات على جسر فلا لا يضمن ديته أحد . 4 - حكم قتيل يوجد في قرية أو فلاة أو غيرها [ 3294 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحَكَم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وُجِدَ في قبيلة أو على باب دار قوم فَأدُعِيَ عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ولا يَبْطُلُ دمُه ورواه في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان وأُخْرَى

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 354 ، التهذيب : 10 / 202 وجامع الأحاديث : 31 / 284 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 355 ، التهذيب : 10 / 202 وجامع الأحاديث : 31 / 285 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 353 والتهذيب : 10 / 203 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 224 .