الشيخ محمد آصف المحسني
499
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب ما يثبت به القتل 1 - ثبوت الدية دون القود بشهادة النساء أقول : مرّ ما يتعلّق بالباب في كتاب الشهادات الباب 12 2 - حكم ما أقرّ أحد بقتل أو شهد عليه البينة ثم أقرّبه آخر [ 3289 / 1 ] الفقيه : وقال أبو جعفر عليه السلام : وُجد على عهد أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - رجل مذبوح في خَرِبَةٍ وهناك رجل بيده سكين مُلَطَّخٌ بالدم فَأخِذَ لِيُؤتَى به أمير المؤمنين عليه السلام فَأَقرَّ انه قتله فَاسْتَقْبَلَهُ رجل فقال لهم : خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فَأخِذَ أيضا وأُتِيَ به مع صاحبه اميرُالمؤمنين عليه السلام فلما دخلوا قَصُّوا عليه القصة ، فقال لِلْاوَّلِ : ما حَمَلَكَ على الإقرار ؟ قال : يا أمير المؤمنين إِنيَ رجل قصاب وقد كنتُ ذبحتُ الشاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين مُلَطَّخُ بالدّم فَأَخَذَنْيِ هؤلاء وقالوا : انْتَ قَتَلْتَ صاحبنا فقلت : ما يغني عنّي الانكار شيئاً وههُنا مذبوح وانا بِيَدي سكين مُلَطَّخُ بالدّم فاقررتُ لهم إنِّي قتلتُه ، فقال علي عليه السلام لِلْآخر : ما تقول انْتَ ؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام : اما هذا فإن كان قد قَتَلَ رجلًا فقد أَحْيَىِ هذا واللَّه عزّوجلّ يقول : وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ليس على أحد منهما شيء وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول . « 1 » أقول : هي قصة في واقعة لا يخرج بها عن القاعدة فلا حظ . وبالجملة لا يعتبر رفع اليد عن آيات القرآن بهذه الرواية .
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 22 - 23 وجامع الأحاديث : 31 / 281 .