الشيخ محمد آصف المحسني
488
معجم الأحاديث المعتبرة
ليس لهم الّا نفسها . « 1 » وزاد في الكافي والتهذيب : وقال : جراحات الرجال والنساء سواءٌ سِنُّ المرأة بِسِنِّ الرجل ومُوضِحَةُ المرأة بموضحة الرجل وأَصْبَعُ المرأة بِأَصْبَعِ المرأة حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أُضْعِفَتْ ديةُ الرجل على دية المرأة . « 2 » [ 3253 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها فَخَيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أَوّليائَها أن يَأْخَذُوا الدّية خمسة آلاف درهم وغُرَّةَ وَصِيفٍ أو صيفةٍ للذّي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه . « 3 » [ 3254 / 5 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الاشعْري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق ( بن عمّار - كا ) عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل إمْرَأَةً فقال : ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلّا قبلوا ( نصف - يب ) الدية . ورواه في الكافي ثانيا بَأَدْنَى تفاوت وفيه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير . « 4 » [ 3255 / 6 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول اللَّه عز وجل : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية قال : هي محكمة . « 5 » [ 3256 / 7 ] وعن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يقتل المرأة قال : ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأَولياء المقتول وان شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . « 6 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 298 والتهذيب : 10 / 180 والجامع : 31 / 183 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 298 والتهذيب : 10 / 180 والجامع : 31 / 183 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 300 ، التهذيب ، 10 / 182 وجامع الأحاديث : 31 / 185 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 300 و 301 ، التهذيب : 10 / 182 وجامع الأحاديث : 31 / 184 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 182 . ( 6 ) . التهذيب : 10 / 183 .