الشيخ محمد آصف المحسني
461
معجم الأحاديث المعتبرة
مواقيت الصلاة ممن يُضَيِّعُ ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح ، لانّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله هَمَّ بأن يُحْرِقَ قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة من المسلمين وقد كان فيهم ( منهم ) من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادةٌ أو عدالةٌ بين المسلمين ممن جري الحكم من اللَّه عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الْحَرَقُ في جوف بيته بالنار وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يُصَلَّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علة . « 1 » أقول : اعتبار إسناد الصدوق إلى عبداللَّه بن أبي يعفور مبني على الاحتياط لا لأجل أحمد بن محمد بن يحيى العطار فإنه حسن خلافا للسيد الأستاذ الخوئي ( دام ظله ) بل لأجل محمد بن خالد البرقي كما قرّر وجهه في كتابنا « بحوث في علم الرجال » . [ 3178 / 2 ] وعن عبداللَّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته « 2 » . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن البزنطي . [ 3179 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعْرَفُون بشهادة الزور اجِيْزَتْ شهادتهم جميعاً وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنّما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق . ورواه أيضا في التهذيب عن الحسن بن محبوب . « 3 » [ 3180 / 4 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الامر الينا لأَجَزَنْا شهادة الرجل إذا عُلِمَ منه خير مع يمين . . . « 4 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 38 - 39 وجامع الأحاديث : 30 / 264 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 46 الطبعة المحققة . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 277 و 286 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 54 .