الشيخ محمد آصف المحسني

459

معجم الأحاديث المعتبرة

أحمد بن محمد مثله . « 1 » واعتبار الرواية مبني على أن محمد بن حمران هو النهدي الثقة وللحديث سند آخر ذكره الشيخ في التهديبين . [ 3172 / 4 ] الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ( عن العلاء - تهذيبان ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن ( الصبي والعبد - كا ويب ) والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . « 2 » [ 3173 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن نصراني أُشْهِد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . « 3 » [ 3174 / 6 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال لا . « 4 » أقول : انه شاذ لا يعمل به ويرّد إلى قائله . 23 - حكم شهادة أهل الكتاب وغيرهم على الوصية [ 3175 / 1 ] الفقيه : عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، انه لا يصلح ذهاب حق أحد . « 5 » أقول : تقدم ان الذيل يصلح لتأسيس قاعدة كليّة تخصص وتعمم شروط العدالة والايمان والاسلام فتأمل فيه . [ 0 / 2 ] وباسناده عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر قال : سألته عن قول‌اللَّه عز وجل : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 398 ، التهذيب : 6 / 253 وجامع الأحاديث : 30 / 268 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 398 ، التهذيب : 6 / 253 ، الاستبصار : 3 / 18 وجامع الأحاديث : 30 / 269 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 254 والاستبصار : 3 / 18 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 254 والاستبصار : 3 / 18 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 47 .