الشيخ محمد آصف المحسني

454

معجم الأحاديث المعتبرة

أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب . « 1 » وراه في التهذيبين عن أبان عمن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام . ولأجله يشكل الاعتماد على رواية الفقيه أيضا . 16 - حكم شهادة الوصي للميّت والوارث وعليهما [ 3151 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بِدَيْنٍ له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير ( صغيراً أو كبيرا - الفقيه ) أو بحق له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : نعم ( و - فقيه ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ( شهادته - فقيه ) وكتب ( اليه‌أ - فقيه ) تُقْبَلُ شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : نعم من بعد يمين . « 2 » ورواه في الفقيه والتهذيب عن محمد بن الحسن الصفار . 17 - حكم شهادة الْأجير والضيف [ 3152 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل اشْهَدَ أجيرَه على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته ( له ) بعد ان يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا اعْتِقَ جازت شهادته . « 3 » [ 3153 / 2 ] وعنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 44 والتهذيب : 6 / 236 وجامع الأحاديث : 30 / 240 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 393 ، الفقيه : 3 / 73 والتهذيب : 6 / 247 وجامع الأحاديث : 30 / 242 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 257 والفقيه : 3 / 70 والاستبصار : 3 / 21 . واعلم أن اعتمادنا في نسبة الروايات إلى التهذيبين على الوسائل والجامع فانا لم نراجع الاستبصار والتهذيب في موارد . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 258 ، الاستبصار : 3 / 21 وجامع الأحاديث : 30 / 243 - 244 .