الشيخ محمد آصف المحسني

442

معجم الأحاديث المعتبرة

عن أحمد بن أبي عبداللَّه عن أبيه عن صفوان ( وفيه : ان كان يشهد هو وآخر معه أدّى النصف ) ( نسخة الكامبيوتر ) [ 3097 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ( الفقيه ) عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال : ان كان الشيء قائما بعينه رُدَّ على صاحبه ( ان لم يكن قائما ) ( وإلّا - كا ) ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . « 1 » [ 3098 / 3 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طَلَّقها فَتَزَّوَجَتْ ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يُضْرَبان الحَدَّ ويُضَمَّنان الصداق للزوج ثم تَعْتدُّ ثم ترجع إلى زوجها الأول . « 2 » واعلم أن متن هذا وما سبقه محتاج إلى تأويل حتى ينطبقان على القواعد وكذا ما يأتي . [ 3099 / 4 ] الفقيه : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما اسْتَحَلَّ من فرجها الْاخيرِ ويُضْرَبُ الشاهدان الحد ويُضَمَّنَان المهر لها عن ( بما غرّا ) الرجل ثم تَعْتَدُّ وترجع إلي زوجها الأول . « 3 » [ 3100 / 5 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوّب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طَلَّقَها فَاعتد المراة وتزوّجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسَه احدُ الشاهدين فقال : لا سبيل للآخير عليها ويُؤْخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويُرَدُّ على الْاخير ويُفَّرق بينهما وتَعْتَدُّ من الْاخير ولا يَقَربُها الأول حتى تنقضي عِدَّتُها . « 4 » ورواه في الرسائل بتفاوت‌ها .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 384 ، التهذيب : 6 / 260 والفقيه : 3 / 59 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 384 ، التهذيب : 6 / 260 وجامع الأحاديث : 60 / 204 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 59 - 60 وجامع الأحاديث : 30 / 205 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 286 والوسائل : 27 / 331 .