الشيخ محمد آصف المحسني

406

معجم الأحاديث المعتبرة

بصير قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : لا بأس بان يشترى منهم إذا عملوها واحْيَوها فهي لهم وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وتَرَكَ ( أن يترك - صا ) الأرض في أيديهم يعملونها ويَعْمُرُونها . « 1 » أقول : اعتبار الرواية مبني على صحة نسخة : عن شعيب فان حماد بن شعيب مجهول . [ 3019 / 3 ] الكافي : علّي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من أرض الجزية فقال : انه إذا كان ذلك إنتزعت منك أو تؤدَّي عنها ما عليها من الخراج . قال عمار : ثم اقبل عَلَىَّ فقال : اشْتَرِها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . « 2 » [ 3020 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم . فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تُؤَدَّي فيها كما يُؤَدّوُن عنها « 3 » ( فيها - صا ) . ورواه أيضا في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكن إذا كان ذلك بمنزلتهم تُؤَدَّي ( عنها - صا ) كما يُؤَدُّون . وزاد في التهذيب : قال : وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون : هي ارضهم وأهل الأسنان يقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلّا برضا أهلها . [ 3021 / 5 ] وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقال : الشراء من الدهاقين ؟ فقال : لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فان شاء ولُّي الأَمْر أن يأخذها أَخذها . قلنا : فان أخذها منه قال : يُرَدُّ اليه رأسَ ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل . « 4 » ولاحظ مامّر في الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات ولاحظ كتاب إحياء الموات .

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 148 أو جامع الأحاديث : 16 / 313 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 282 وجامع الأحاديث : 16 / 314 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 148 ، الاستبصار : 3 / 110 وجامع الأحاديث : 16 / 315 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 147 ، الاستبصار : 3 / 109 وجامع الأحاديث : 16 / 316 - 317 .