الشيخ محمد آصف المحسني
372
معجم الأحاديث المعتبرة
الله صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم إرتدّ ، ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدة المتوفّي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه . « 1 » ورواه الصدوق باسناده ، عن هشام بن سالم ، ورواه الشيخ في التهذيبين عن سهل وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب . « 2 » [ 2951 / 4 ] الكافي والتهذيبان : عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل . « 3 » [ 2952 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل . « 4 » [ 0 / 6 ] الفقيه : عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام وله أولاد ومال : فقال : ماله لِوُلْدهِ المسلمين . « 5 » أقول : ويشكل الاعتماد على السند فان الشيخ رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابان عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام « 6 » وعليه فالسند مرسل ولاأقل من الشك فلاحظ . [ 2953 / 7 ] وعن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله ( عز وجل ) . « 7 »
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 147 و 7 / 258 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 136 و 137 جامع الأحاديث : 31 / 41 والفقيه : 3 / 149 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 257 ، التهذيب : 10 / 138 وجامع الأحاديث : 31 / 43 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 139 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 92 ، وسائل الشيعة : 18 / 546 وجامع الأحاديث : 31 / 44 . ( 6 ) . التهذيب : 10 / 143 . ( 7 ) . الفقيه : 4 / 242 .