الشيخ محمد آصف المحسني
367
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب حد المحارب وما يتعلّق بالدفاع 1 - اقسام حدود المحارب وبعض احكامها [ 2937 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهّر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهّر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ( الأموال - يب ) ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفي عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه فإنّ على الامام أن يقتله لأنّه قد حارب ( الله - يب ) ( ورسوله - صا ) وقتل وسرق قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل . « 1 » [ 2938 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال : سألت ( سأل رجل - يب ) أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ( عز وجل ) « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ولكن نحو ( بحق - يب ) الجناية . « 2 » رواه الشيخ باسناده عن يونس مثله . « 3 » [ 2939 / 3 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 248 ، التهذيب : 10 / 133 وجامع الأحاديث : 31 / 32 و 33 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 246 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 133 و 134 .