الشيخ محمد آصف المحسني

364

معجم الأحاديث المعتبرة

عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثم قال : لئن عدت لَأَقْطَعَنَّها ، ثم قال : اما إنّه ما عمله إلّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا . « 1 » ورواه في الكافي عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة إلى آخره . وقيل طرفت المرأة بنانها أي خضبتها فمعنى الحديث : قطع أطراف أصابعه أو خضبها بالدم كناية عن حكّها كما قيل . [ 2927 / 7 ] الكافي : بالاسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي عليه السلام : لم يصنعه إلّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا . « 2 » [ 2928 / 8 ] الفقيه : عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله ( عز وجل ) . « 3 » 20 - حكم سرقة العبد [ 2929 / 1 ] الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام . . . . « 4 » [ 2930 / 2 ] الكافي والتهذيب : عنه ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام . . . . . « 5 » [ 2931 / 3 ] التهذيب : عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ويوسف بن عقيل ، عن محمد

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 119 والكافي : 7 / 233 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 233 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 44 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 18 / 526 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : 18 / 527 .