الشيخ محمد آصف المحسني

350

معجم الأحاديث المعتبرة

غير ذلك . « 1 » 2 - ثبوت السرقة بالاقرار مرّة واحدة [ 2880 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها بالسرقة قطعها . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن رئاب ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . [ 2881 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أقرّ ( الرجل ) الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الامام قُطِعَ . « 3 » [ 2882 / 3 ] وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فَأُتِي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني ( يسألني - خ ) فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقْطَعْ ، قلت : فما تقول في الزّاني إذا أقرّ على نفسه اربع مرات ؟ قال : نرجمه قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني . « 4 » 3 - الاقرار بعدالضرب أو العذاب [ 2883 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فَضُرِبَ فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجِئْ بالسرقة

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 102 وسائل الشيعة : 18 / 485 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 220 وجامع الأحاديث : 30 / 551 والفقيه : 4 / 49 والتهذيب : 10 / 112 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 488 التهذيب : 10 / 126 والاستبصار : 4 / 250 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 18 / 488 التهذيب : 10 / 126 و 127 والاستبصار : 4 / 250 .