الشيخ محمد آصف المحسني

338

معجم الأحاديث المعتبرة

هِشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [ أخوان ] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهّما جميعاً ، والعفو إليهما جميعاً . « 1 » ورواه التهذيبان عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب [ 2843 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقَدَّمَه إلى الوالي ويجلّده أكان ذلك له ؟ فقال : أليس أمّه هي أُمُّ الذي عفا ؟ قلت : نعم ، ثم قال : إن العفو إليهما جميعاً إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو . « 2 » ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد . [ 2844 / 3 ] الفقيه : باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال : إن الْحُلُمَ بمنزلة الظّلّ فان شئت جلدتُ لك ظلّه ثم قال : لكنّي أؤد ( أوجعه - خ ) به لَئِلَّا يعود يؤذي المسلمين . « 3 » أقول : الموجود في الفقيه هكذا : وروى أن رجلا جاء برجل إلى اميرالمومنين عليه السلام فقال يا اميرالمومنين ان هذا زعم . . . فان قلت : لم يذكر الصدوق رحمه الله فيه انه رواه هذا باسناده إلى قضايا اميرالمومنين فيمكن الحكم بارسال الرواية . قلت : الظاهر صحة ما ذكره صاحب الوسائل من نسبة الرواية إلى ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا اميرالمومنين عليه السلام والدليل عليه قول الصدوق في مشيخة الفقيه « 4 » : وما كان فيه متفرقا من قضايا اميرالمومنين عليه السلام فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 456 ، الكافي : 7 / 255 ، التهذيب : 10 / 83 والاستبصار : 4 / 235 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 253 التهذيب : 10 / 82 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 458 والفقيه : 4 / 72 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 108 .