الشيخ محمد آصف المحسني
334
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : لم نذكر ما ورد في قذف العبد وزوجته لعدم الابتلاء بحكمه في مثل هذه الاعصار . لاحظ ( 10 / 78 من التهذيب ) 12 - كيفية حدالقاذف [ 2829 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : يضرب ( يجلد - جامع الأحاديث ) المفتري ضرباً بين الضّربين يضرب جسده كلّه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان . [ 2830 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه . « 2 » ورواه الشيخ عن يونس في التهذيب 13 - حكم أهل الكتاب إذا قذفوا أو قوذفوا [ 2831 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم ، قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلّدان بالسياط مجردّين بين الكتفين ، فأمّا الحد في القذف فيجلّد على ثيابه ضربا بين الضربين . « 3 » ورواه في التهذيبين بسند معتبر يب . [ 2832 / 2 ] وبالاسناد : عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 213 ، التهذيب : 10 / 70 وجامعالاحاديث : 30 / 501 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 213 والتهذيب : 10 / 70 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 216 والتهذيب : 10 / 74 و 92 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 239 ، التهذيب : 10 / 74 .