الشيخ محمد آصف المحسني

324

معجم الأحاديث المعتبرة

وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة قال : وما هي تخبرونا بها ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بِحُمُوَّتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن عليه السلام : معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم ؟ فأخبروه فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني . « 1 » قيل بحموتها أي شهوتها وحمو الشيء حرها كما قيل ، ولتحقيق الروايةلابد من مراجعة الفقه . [ 2789 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطيء امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد . « 2 » ورواه أيضا عن أحمد بن محمد وفيه : وطي امرأة . . . . فحملت الجارية . . . ورواه أيضا في التهذيب بسند آخر : أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلّى . والظاهر أنه سقط كلمة ( يونس بن ) عن السند قبل كلمة عبد الرحمن ولعله المراد ، بقول جامع الأحاديث : والظاهر أنّ إختلاف السندين في التهذيب من سهو النسّاخ انظر الجامع .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 202 و 203 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 59 و 48 وجامع‌الاحاديث : 30 / 473 .