الشيخ محمد آصف المحسني

302

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 2719 / 2 ] وبالاسناد : عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل فجلّد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلّد فيها إلى غيرها فإنّما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلّد فيه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ورواه الصدوق في الفقيه عن زرعةو في التهذيب : فليس ينبغي وهو المذكور في نسخة الكامبيوتر من التهذيب وكذا في جامع الأحاديث وعلى كل ، لا يعتمد عليه للحديث السابق واللاحق . [ 2720 / 3 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة قال : قد نفي علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة . « 2 » أقول : مرّ في الباب الرابع حديثان يدلان على نفي الزاني حولا وسنة وعلى الجملةلايعتبر المسافة الواقعة بين البصرة والكوفة ، بل يكفي مجرد صدق العرفي وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة . 15 - أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة والزاني الحرّ إذا جلّد مرّتين قتل في الثالثة تقدم ذكر حديثين في الباب ( 18 ) من أبواب الاحكام العامة للحدود يدلّان علي ذلك . 16 - حكم من زني بجارية يملك بعضها أو يأتيها بعد ما زوّجها ووطء المكاتبة وقد تحرّر بعضها [ 2721 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام . « 3 » رواه في التهذيب عن أحمد المذكور . [ 2722 / 2 ] الكافي : عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 197 ، التهذيب : 10 / 35 ، الفقيه : 4 / 25 وجامع‌الاحاديث : 30 / 410 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 197 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 195 .