الشيخ محمد آصف المحسني
295
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 2692 / 2 ] وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوّج أمته رجلًا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد . « 1 » ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ورواه الكليني في الكافي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . [ 0 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبّوا . « 2 » أقول : والحق ان إسماعيل السكوني مجهول وتفصيل البحث في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) . 7 - شرط الحد جلداً ورجماً بشهادة أربعة كالميل في المكحلة [ 2693 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . « 3 » ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد في التهذيبين . [ 2694 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ( ابن أبي عمير - صا ) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج . « 4 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 18 و 17 ، التهذيب : 10 / 26 والوسائل : 18 / 392 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 15 والاستبصار : 4 / 207 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 183 ، التهذيب : 10 / 2 والاستبصار : 4 / 217 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 183 ، التهذيب : 10 / 2 والاستبصار : 4 / 217 .