الشيخ محمد آصف المحسني

282

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الظاهر أن الصدوق رواه باسناده إلى قضايا اميرالمومنين كما ذكره صاحب الوسائل أيضا فالسند معتبر . [ 2645 / 5 ] الكافي : ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد - معلق ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ثم إنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلّده ( يحدّ له - صا ) قال : فقال : ليس له حد بعد العفو فقلت له : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمّه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال : فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه . « 1 » ورواه الشيخ في الاستبصاره بهذا الاسناد ورواه في التهذيب إلى آخره عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . 14 - لا يقام الحد بأرض العدو [ 2646 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو . « 2 » [ 2647 / 2 ] التهذيب : باسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمّية فيلحق بالعدو . « 3 » ورواه الصدوق في علل الشرائع عن أبيه رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن اميرالمومنين عليه السلام . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 252 ، الاستبصار : 4 / 232 والتهذيب : 10 / 79 . ( 2 ) . المصدر : 7 / 218 والتهذيب : 10 / 40 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 40 . ( 4 ) . جامع الأحاديث : 30 / 352 .