الشيخ محمد آصف المحسني
279
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : أمّا الحكم الأول في العنوان فقد ثبت في السارق ، لكن لا بمجرّد التوبة بل مع ردّ المال وثبت في حق المحاربين بقوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ » واما الحكم الثاني فيأتي في القاتل المتعمّد ما يخالفه . 9 - لاحدّ على المجنون ولا يمنع عنه الجنون اللا حق [ 2636 / 1 ] الفقيه : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ؟ فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ( عقله - يب ) أقيم عليه كائنا ما كان . « 1 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . يدلّ الحديث بمفهومه على الحكم الأول وبمنطوقه على الحكم الثاني في العنوان . 10 - اشتراط إقامة الحدّ التام بالبلوغ يدل عليه بعض الروايات المتقدمة في الباب الأول . وما يأتي في الشروط . 11 - لا حدّ لمن لاحدّ عليه [ 2637 / 1 ] الكافي : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه - معلق ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حدّ لمن لاحدّ عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد . « 2 » أقول : والظاهر أن قوله : يعني . . . من أحد الرواة أو من الكليني رحمه الله ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . [ 2638 / 2 ] الكافي : وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا حدّ لمن لا حدّ عليه . « 3 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 30 والتهذيب : 10 / 19 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 253 - و 254 والتهذيب : 10 / 19 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 253 .