الشيخ محمد آصف المحسني
231
معجم الأحاديث المعتبرة
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم . « 1 » أقول : لا بعد في انصراف أهل الكتاب في المدينة والكوفة إلى اليهود . [ 2523 / 3 ] وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بريد ابن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك . « 2 » [ 2524 / 4 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : أرأيت إن احتجت إلى متطبّب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له ؟ قال : نعم إنه لا ينفعه دعاؤك . « 3 » ورواه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن الحجاج أيضا وفيه " الطبيب " مكان " متطبب " . [ 2525 / 5 ] وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال ، من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك . « 4 » أقول : كلا الحكمين مندوب غير واجب . [ 2526 / 6 ] وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضأ . « 5 » [ 2527 / 7 ] وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط عن عمه « 6 » يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
--> ( 1 ) . الكافي : 2 / 649 . ( 2 ) . الكافي : 2 / 649 . ( 3 ) . الكافي : 2 / 650 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . الكافي : 2 / 650 . ( 6 ) . سبق حاله عن قريب .